السيد علي الطباطبائي
271
رياض المسائل
وله في المبسوط فالحكومة ( 1 ) لضعف الأخبار ، فيرجع إلى القاعدة . وهو حسن لولا الشهرة الجابرة له وفي كتاب ظريف : فإن سقطت بعده وهي سوداء فديتها اثنا عشر ديناراً ونصف دينار ( 2 ) ، وهو يؤيّد ما في النهاية ، لكنّ نسخه مختلفة ، ففي الكافي ( 3 ) والتهذيب ( 4 ) كما ذكر ، وفي الفقيه : فديتها خمسة وعشرون ديناراً ( 5 ) . ( ويتربّص بسنّ الصغير الذي لم يثغر ) مدّة يمكن النبات فيها عادة ( فإن نبت فله الأرش ) والحكومة ( وإن لم ينبت فله دية المثغر ) على الأصحّ ، وفاقاً لجماعة . ( وفي رواية ) عمل بها جماعة : أنّه ( فيها بعير من غير تفصيل ) فيها بين صورتي النبات وعدمه ( وهي رواية ) النوفلي عن ( السكوني ( 6 ) و ) رواية ( مسمع ( 7 ) ، والسكوني ضعيف ) على المشهور ، وصاحبه مجهول ( والطريق إلى مسمع في هذه ) يعني روايته ( ضعيف أيضاً ) بسهل وغيره ، ومع ذلك معارضتان بأجود منهما ، وقد مضى تمام التحقيق في المسألة في كتاب القصاص في أواخر القسم الثاني منه في قصاص الأطراف . ( وفي ) قطع ( اليدين ) ونحوهما الرجلان ( الدية ) كاملة ( وفي ) قطع ( كلّ واحدة ) منهما ( نصف الدية ) اتّفاقاً فتوىً ونصّاً مستفيضاً عموماً وخصوصاً : ففي الصحيح : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين
--> ( 1 ) المبسوط 7 : 142 . ( 2 ) الوسائل 19 : 224 ، الباب 8 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 6 . ( 3 ) الكافي 7 : 333 ، الحديث 5 . ( 4 ) التهذيب 10 : 300 . ( 5 ) الفقيه 4 : 83 ، الحديث 5150 . ( 6 ) الوسائل 19 : 263 ، الباب 38 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 5 . ( 7 ) الوسائل 19 : 224 ، الباب 8 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 6 .